مادة 86

معرف المادة: 49138

رقم المادة : 2811

مادة 86 حقوق الإنسان 1. اتفق الطرفان على التعاون في الارتقاء بحقوق الإنسان وحمايتها بصورة فاعلة بما في ذلك ما يتعلق بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها وتوفير المساعدة الفنية والتدريب وبناء القدرة كما هو مناسب. ويدرك الطرفان أن أي برنامج تعاوني وتنموي سيكون ذو أثر محدود إذا اخفق في حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان. 2. يمكن أن يتضمن التعاون في مجال حقوق الإنسان من بين أمور أخرى: أ) تقوية المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان. ب) تشجيع وتعليم حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والمحلي خاصة بين الإدارة العامة والقضاء وهيئات تطبيق القانون بما له علاقة بحقوق المرأة والطفل. ت) تطوير التشريع العراقي استجابة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. ث) التعاون وتبادل المعلومات مع مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان. ج) تقديم الدعم لجهود حكومة العراق الرامية إلى توفير مستوى معاشي مناسب للمواطنين العراقيين وحماية حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز. ح) دعم المصالحة الوطنية ومحاربة الإفلات من العقوبة. خ) إقامة حوار شامل لحقوق الإنسان.