مادة 84

معرف المادة: 49136

رقم المادة : 2811

مادة 84 العمالة والتنمية الاجتماعية 1. يوافق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال العمالة والشؤون الاجتماعية، بما في ذلك التعاون في مجالات التماسك الاجتماعي والعمل والصحة والسلامة في مكان العمل والتشريع العمالي والحوار الاجتماعي وتنمية الموارد البشرية والمساواة بين الجنسين و ذلك بغرض تشجيع العمالة المنتجة وبأكبر قدر وتوفير فرص العمل الصالح للجميع كعناصر أساسية للتنمية المستدامة والتخفيف من الفقر. 2. يجدد الطرفان تأكيد التزاماتهما في تشجيع وتنفيذ المقاييس العمالية والاجتماعية المعترف بها دوليا بصورة فاعلة. يتعين أخد الاتفاقات العمالية والاجتماعية متعددة الأطراف ذات الصلة بعين الاعتبار في جميع النشاطات التي سيؤديها الطرفان بموجب هذا الاتفاق. 3. تتضمن أشكال التعاون من بين أمور أخرى برامج ومشاريع محددة و كما يتم الاتفاق المتبادل عليه، إضافة إلى الحوار، وبناء القدرة والتعاون والمبادرات حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك وعلى المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف. 4. يوافق الطرفان على إشراك شركاء اجتماعيين وآخرين من ذوي الصلة في الحوار والتعاون.