مادة 83
التعليم والتدريب والشباب
1. يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون في مجال التعليم والتدريب والشباب باتجاه المنفعة المتبادلة مع الأخذ بعين الاعتبار توفر المصادر وتشجيع المساواة بين الجنسين.
2. يشجع الطرفان وعلى وجه الخصوص تبادل المعلومات والخبرة والطلبة والمدرسين والموارد الفنية وصغار السن والشغيلة الشباب وتقوية القدرات في الوقت الذي يستفاد من توفر التسهيلات المقدمة من قبل برامج التعاون القائمة إضافة إلى الخبرة التي اكتسبها الطرفان في هذا النطاق.
3. كما يتفق الطرفان على تكثيف التعاون بين معاهد التعليم العالي من خلال وسائط كبرنامج ايرازموس مونداس Erasmus Mundus بهدف دعم تفوق وتدويل أنظمتهما التعليمية.