مادة 82

معرف المادة: 49134

رقم المادة : 2811

مادة 82 التعاون في مجال التطوير الاجتماعي والإنساني سيعزز التعاون في هذا النطاق البعد الاجتماعي للعولمة سيربط الصلة بين التطوير الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وكذلك التنمية المستدامة بيئيا. سيؤكد التعاون أيضا أهمية التخفيف من وطأة الفقر وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. بما في ذلك الجماعات الضعيفة والمهجرة والاستجابة لمتطلبات الصحة والتعليم والعمالة. تهدف نشاطات التعاون في جميع هذه المجالات أساسا إلى التركيز على بناء القدرة والمؤسسات مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ الشمولية والإدارة الرشيدة والسليمة والشفافة.