مادة 80
التوقيتات الزمنية
1. يتم احتساب جميع حدود التوقيتات الزمنية المنصوص عليها في هذا القسم بما في ذلك الحدود الزمنية لهيئات التحكيم لإبلاغ قراراتها، بالأيام التقويمية، ويكون اليوم الأول اليوم الذي يلي الفعل أو الحقيقة التي يشار إليها.
2. يمكن تمديد أي من التوقيتات الزمنية المشار إليها في هذا القسم باتفاق متبادل بين الطرفين.