المادة الحادية والأربعون

معرف المادة: 49049

رقم المادة : 2810

المادة الحادية والأربعون لا يجوز لأية دولة طرف في هذه المعاهدة أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمناً على مخالفة لأحكامها أو خروج عن أهدافها.