المادة الرابعة عشرة

معرف المادة: 49022

رقم المادة : 2810

المادة الرابعة عشرة تقدم كل دولة طرف للدول الأطراف الأخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية.