المادة الثانية عشرة

معرف المادة: 49020

رقم المادة : 2810

المادة الثانية عشرة لا يجوز رفض طلب الإنابة في جريمة إرهابية بسبب قاعدة سرية أعمال المصارف أو المؤسسات المالية وتتبع في تنفيذ الطلب القواعد النافذة في دولة التنفيذ.