المادة التاسعة
لكل دولة طرف أن تطلب إلى أية دولة أخرى متعاقدة القيام في إقليمها نيابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية وبصفة خاصة:
1- سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال.
2- تبليغ الوثائق القضائية.
3- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز.
4- إجراء المعاينة وفحص الأشياء.
5- الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ مصدقة منها.