المادة السادسة
لا يجوز التسليم في أي من الحالات التالية:
1- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم جريمة لها صبغة سياسية، وذلك مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الثانية فقرة (ب و ج) من هذه المعاهدة.
2- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
3- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم، إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الدولة الطرف طالبة التسليم وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم وكانت الدولة المطلوب منها التسليم لم تبدأ بعد إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
4- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي له قوة الأمر المقضي لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم.
5- إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقاً لقانون الدولة الطرف طالبة التسليم.
6- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطرف الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمها من مثل هذا الشخص.
7- إذا صدر عفو لدى الدولة الطرف الطالبة يشمل مرتكبي هذه الجرائم.
8- إذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها فتلزم الدولة المطلوب إليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم جريمة من الجرائم الإرهابية إذا كان الفعل معاقباً عليه في كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم.