المادة 39 (من البروتوكول)

معرف المادة: 48935

رقم المادة : 2805

المادة 39 الإنسحاب 1 - يجوز لأي طرف الإنسحاب من هذا البروتوكول بتقديم إخطار كتابي إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف . 2 - يصبح الإنسحاب نافذاً بعد إنقضاء سنة واحدة على تلقي الوديع لإخطار الإنسحاب ، أو في أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الإنسحاب .