المادة 2 (من البروتوكول)

معرف المادة: 48898

رقم المادة : 2805

المادة 2 أحكام عامة 1 - يتخذ كل طرف التدابير القانونية والإدارية الضرورية وغيرها من التدابير المناسبة لتنفيذ إلتزاماته بموجب هذا البروتوكول . 2 - تضمن الأطراف إتباع طريقة لتطوير ومناولة ونقل واستخدام وتحويل وإطلاق أي كائنات حية محورة ، تمنع أو تقلل من المخاطر الواقعة على التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً . 3 - ليس في هذا البروتوكول ما يؤثر بأي حال على سيادة الدول على بحارها الإقليمية المحددة وفقاً للقانون الدولي ، وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول في مناطقها الإقتصادية الخالصة وأرصفتها القارية وفقاً للقانون الدولي ، وعلى ممارسة سفن وطائرات جميع الدول لحقوقها وحريتها الملاحية كما نص عليه القانون الدولي ، وكما عبرت عنه الصكوك الدولية ذات الصلة . 4 - ليس في هذا البروتوكول ما يفسر على أنه يقيد حقوق طرف ما في إتخاذ أي إجراء أكثر حماية لحفظ وإستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، مما نادى به في هذا البروتوكول ، شريطة أن يتسق هذا الإجراء مع هدف وأحكام هذا البروتوكول وأن يتوافق مع الإلتزامات الأخرى لذلك الطرف بموجب القانون الدولي . 5 - تُشَجِعْ الأطراف على أن تراعي ، حسب الإقتضاء ، الخبرات والصكوك المتوافرة والأعمال التي تضطلع بها المحافل الدولية ذات الإختصاص في مجال المخاطر الواقعة على صحة الإنسان .