المادة 32 (العلاقة بالإتفاقية)

معرف المادة: 48888

رقم المادة : 2805

المادة 32 العلاقة بالإتفاقية تسري على هذا البروتوكول أحكام الإتفاقية المتعلقة ببروتوكولاتها ، ما لم ينص هذا البروتوكول على خلاف ذلك .