المادة 30
الهيئات الفرعية والآليات
1 - يجوز لأي هيئة فرعية تنشئها الإتفاقية أو تنشأ بموجبها أن تخدم البروتوكول ، إذا قرر ذلك مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، ويحدد إجتماع الأطراف ، في هذه الحالة ، الوظائف التي تؤديها تلك الهيئة .
2 - يجوز للأطراف في الإتفاقية والتي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في أعمال أي إجتماع لأي هيئة فرعية من هذا القبيل . وعندما تعمل هيئة فرعية للإتفاقية كهيئة فرعية لهذا البروتوكول ، يقتصر إتخاذ المقررات بموجب البروتوكول على الأطراف في هذا البروتوكول .
3 - عندما تؤدي هيئة فرعية للإتفاقية وظائفها بخصوص مسائل تتعلق بهذا البروتوكول ، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب تلك الهيئة الفرعية يمثل طرفاً في الإتفاقية ليس طرفاً في البروتوكول في ذلك الوقت بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها .