المادة 29
مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول
1 - يعمل مؤتمر الأطراف كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول .
2 - يجوز للأطراف في الإتفاقية ، والتي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول ، المشاركة بصفة مراقب في أعمال أي إجتماع لمؤتمر الأطراف يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول. وعندما يعمل مؤتمر الأطراف كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، لا تتخذ القرارات بموجب هذا البروتوكول إلا من جانب الأطراف فيه .
3 - عندما يعمل مؤتمر الأطراف كإجتماع للأطـراف في هذا البروتوكول ، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب مؤتمر الأطراف يمثل طرفاً في الإتفاقية ليس طرفاً في البروتوكول في ذلك الوقت ، بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها .
4 - يبقي مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول تنفيذ هذا البروتوكول قيد الإستعراض بصورة منتظمة ، ويتخذ ، في حدود ولايته ، القرارات الضرورية لزيادة فعالية تنفيذ البروتوكول . ويؤدي الوظائف التي يوكلها إليه هذا البروتوكول ، وعليه أن :
(أ) يقدم التوصيات بشأن أي مسائل ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول ؛
(ب) وينشئ أي هيئات فرعية يراها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول ؛
(ج) ويلتمس ويستخدم ، حسب الإقتضاء ، خدمات وتعاون المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية المختصة ، والمعلومات المقدمة منها ؛
(د) ويحدد شكل وفترات تقديم المعلومات وفقاً للمادة 33 من هذا البروتوكول ، ويدرس المعلومات وكذلك التقارير التي تقدم من أي هيئة فرعية ؛
(هـ) وينظر في تعديلات هذا البروتوكول ومرفقاته ويعتمدها ، حسب الطلب ، إلى جانب أي مرفقات إضافية لهذا البروتوكول يرى أنها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول ؛
(و) ويؤدي أي وظائف أخرى قد يقتضيها تنفيذ هذا البروتوكول .
5 - يطبق النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف والقواعد المالية للإتفاقية بموجب هذا البروتوكول بعد إدخال التغييرات الضرورية ، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول غير ذلك بتوافق الآراء .
6 - تعقد الأمانة الإجتماع الأول لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول جنباً إلى جنب مع الإجتماع الأول لمؤتمر الأطراف المقرر عقده عقب تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول . أما الإجتماعات العادية اللاحقة لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول فتعقد جنباً إلى جنب مع الإجتماعات العادية لمؤتمر الأطراف ، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول غير ذلك .
7 - تعقد الإجتماعات الإستثنائية لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في أي أوقات أخرى يرى مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول أنها ضرورية ، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف ، شريطة أن يؤيد ثلث الأطراف على الأقل هذا الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ إرساله إلى الأطراف من جانب الأمانة .
8 - يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك لأي دولة عضو فيها أو مراقبين فيها ليسوا أطرافاً في الإتفاقية ، أن تكون ممثلة بصفة مراقب في إجتماعات مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هـذا البروتوكول . ويجوز لأي هيئة أو وكالة سواء وطنية أو دولية أو حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في المسائل التي يغطيها هذا البروتوكول، وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في التمثيل كمراقب في إجتماع الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، أن يسمح لها بالحضور بصفة مراقب ، ما لم يعترض على ذلك ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة . ويخضع قبول ومشاركة المراقبين لأحكام النظام الداخلي على النحو المشار إليه في الفقرة 5 أعلاه ما لم تنص هذه المادة على غير ذلك .