المادة 8 (الإخطار)

معرف المادة: 48864

رقم المادة : 2805

المادة 8 الإخطار 1 - يخطر طرف التصدير ، أو يطلب من المُصَدِر أن يكفل تقديم إخطار كتابي إلى السلطة الوطنية المختصة لدى طرف الإستيراد قبل القيام بالنقل المقصود عبر الحدود لأي كائن حي محور يقع في نطاق الفقرة 1 من المادة 7 . ويشتمل الإخطار ، كحد أدنى ، على المعلومات المحددة في المرفق الأول. 2 - يكفل طرف التصدير وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات التي يقدمها المُصَدِر .