المادة (18)

معرف المادة: 48854

رقم المادة : 2804

المادة (18) يصبح هذا النظام الاساسي ساري المفعول بعد ان توافي (عشر) من الدول الاعضاء الامانة العامة للمنظمة بمصادقتها عليها.