المادة (17)

معرف المادة: 48853

رقم المادة : 2804

المادة (17) : 1-17 . أي اقتراح بحل المعهد لابد ان ينال تاييد ربع الدول الاعضاء على الاقل قبل طرحه للاقتراع ويشترط موافقة ثلاث ارباع الدول الاعضاء على حل المعهد. 2-17 . في حالة حل المعهد تحدد الجمعية العمومية طريقة التصرف في اموال المعهد وممتلكاته.