المادة (16) :
1-16 . تفاصيل عمل المعهد تنظمها لائحة الاجراءات التي يضعها مجلس الادراة وتوافق عليها الجمعية العمومية.
2-16 . أي تغييرات او تعديلات في لائحة الاجراءات هي من صلاحيات الجمعية العمومية ويمكن للجمعية العمومية او مجلس الادارة او خمسة اعضاء على الاقل اقتراح التعديلات او التغييرات وتتخذ القرارات باغلبية الدول الاعضاء الموجودة في الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت.