المادة (15)

معرف المادة: 48851

رقم المادة : 2804

المادة (15) : الجمعية العمومية للمعهد: هي التي تستطيع اجراء تعديلات في النظام الاساسي وتتخذ القرارات باغلبية الدول الاعضاء الموجودة في الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت.