المادة (13) :
1-13 . تتخذ المجموعة المعنية باعداد المواصفات القياسية القرارات المتعلقة بمراجعة المواصفات القياسية (لسميك) وذلك بطلب من اللجنه الفنية ويكون الاجراء المتبع في ذلك هو نفس الاجراء المتبع في اعداد المواصفات القياسية الجديدة.
كما يجوز بناء على طلب من أي دولة عضو اتخاذ قرار اما باستمرار سريان المواصفات القياسية للمعهد مع مراجعتها على فترات تقل عن خمس سنوات واما بالغائها.
2-13 . تقدم طلبات تعديل المواصفات القياسية للمعهد من المجموعة المعنية باعداد المواصفات القياسية او أي من الدول الاعضاء.