المادة (12)

معرف المادة: 48848

رقم المادة : 2804

المادة (12) : اذا رآت المجموعه المعنية باعداد المواصفات القياسية قبول وثيقة مرجعية كمواصفة قياسية موحدة تتولى الامانة العامة بعد موافقة الاعضاء اعطاء الوثيقة رقما خاصا بها وتعميمها على الاعضاء مشفوعه بالاستمارة الخاصة.