المادة (11)

معرف المادة: 48847

رقم المادة : 2804

المادة (11) : 1-11 . اللغات الرسمية للمعهد هي العربية والانجليزية والفرنسية 2-11 . تكتب قرارات المعهد ومشاريع المواصفات القياسية والمواصفات القياسية والوثائق والمراسلات وغيرها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.