المادة (9) :
1-9 . يمول المعهد من المساهمات الالزامية لاعضائه وحصيلة الخدمات وبيع المطبوعات ومايتلقاه من تبرعات وتحدد الجمعية العمومية جدول المساهمات الالزامية.
2-9 . يتحمل المعهد التركي للمواصفات والمقاييس نفقات المعهد طيلة السنوات الثلاث الاولى من تاريخ انشائه.
3-9 . يعرض الامين العام مشروع الموازنة على اعضاء المعهد قبل ثلاثة اشهر من تاريخ عرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.
4-9 . يعهد الى مراجع خارجي بمراجعة حسابات المعهد وتقديم شهادته سنويا الى الجمعية العمومية لدراستها.