المادة (9)

معرف المادة: 48845

رقم المادة : 2804

المادة (9) : 1-9 . يمول المعهد من المساهمات الالزامية لاعضائه وحصيلة الخدمات وبيع المطبوعات ومايتلقاه من تبرعات وتحدد الجمعية العمومية جدول المساهمات الالزامية. 2-9 . يتحمل المعهد التركي للمواصفات والمقاييس نفقات المعهد طيلة السنوات الثلاث الاولى من تاريخ انشائه. 3-9 . يعرض الامين العام مشروع الموازنة على اعضاء المعهد قبل ثلاثة اشهر من تاريخ عرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها. 4-9 . يعهد الى مراجع خارجي بمراجعة حسابات المعهد وتقديم شهادته سنويا الى الجمعية العمومية لدراستها.