المادة (8)

معرف المادة: 48844

رقم المادة : 2804

المادة (8) 1-8 . للمعهد ان يتعاون مع سائر المنظمات الدولية الاقليمية المعنيه بالتوحيد القياسي او بالنشاطات المتعلقة به جزئيا او كليا. 2-8 . يتولى الامين العام مسؤولية هذا التعاون.