المادة (6) :
يتضمن الهيكل الداخلي للمعهد الاجهزة التالية:
-الجمعية العمومية.
- مجلس الادارة.
- الامانة العامة.
1-6 الجمعية العمومية:
الجمعية العمومية هي اعلى الهيئات المعنية باتخاذ القرار في المعهد وتتكون هذه الجمعية من ممثلي جميع الدول الاعضاء كما هو وارد في 2-4 و4-4 اعلاه ولكل دولة عضو صوت وتعقد الجمعية العمومية اجتماعا سنويا واحدا في دورة عادية بمقر المعهد او في مكان اخر تتفق عليه الدول الاعضاء.
يمكن دعوة المراسلين للمشاركة في هذه الاجتماعات دون ان يكون لهم حق التصويت وحتى انشاء الامانة العامة للمعهد يتحمل المعهد التركي للمواصفات خدمات الامانة في اجتماعات الجمعية العمومية.
2-6 مجلس الادارة:
مجلس الادراة هو الهيئة المكلفة بالاشراف على تنفيذ برامج وخطط وانشطة المعهد ويتكون من سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية على اساس التوزيع الجغرافي العادل لمدة ثلاث سنوات ويمكن لاي عضو في مجلس الادارة ان يعاد انتخابه لفترة تالية ولمرة واحدة فقط,ينتخب المجلس رئيسا من بين اعضاءه لمدة سنتين غير قابلة للتجديد ,يعقد المجلس مابين اجتماعين الى اربعة اجتماعات كل سنة بناءا على دعوة من رئيسه.
يكون المجلس مسؤولا امام الجمعية العمومية.
3-6 الامانة العامة
الامانه العامة للمعهد هي الهيئه المسؤولة عن تنفيذ الخطط وبرامج وقرارات المعهد ويرئسها الامين العام للمعهد الذي يساعده امينان عامان مساعدان اضافة الى عدد من الموظفين المعينين ضمن مختلف الفئات في الامانة العامة.
1-3-6 تنتخب الجمعية العمومية الامين العام من بين مرشحي الدول الاعضاء لهذا المنصب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفتره اخرى مرة واحدة فقط.
يكون الامين العام مسؤولا امام الجمعية العمومية كما انه يمارس مهامه ومسؤولياته بتوجيهات من مجلس الادارة.
يقدم الامين العام تقارير سنوية للجمعية العمومية من خلال مجلس الادارة حول تنفيذ البرامج والخطط والقرارات الصادرة عن المعهد يحضر الامين العام اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له حق التصويت.
2-3-6 يعين الامين العام امينين عامين مساعدين بموافقة مجلس الادارة من بين مرشحي الدول الاعضاء.
يكلف احد الامينين العامين المساعدين بالاشراف على انشطة الامانه العامة المتعلقة بالخدمات الفنية ويكلف الاخر بالاشراف على الانشطة النمتعلقة بالتخطيط ودارة الابحاث.
3-3-6 تتكون الامانة العامة من وحدات متخصصة مختلفة تدعى مجموعات وذلك كمايلي:
1-3-3-6 المجموعة المعنية بوضع المواصفات القياسية:
المجموعة المعنية بوضع المواصفات القياسية هي الوحدة التي تتولى تنسيق المواصفات القياسية التي وضعتها الدول الاعضاء والتنسيق بين انشطة اعداد مواصفات المعهد والنيابة عن الامين العام واداء خدمات الامانة للجان الفنية التي تضطلع حقيقة بهذا العمل.
وتتولى المجموعة المعنية بوضع المواصفات القياسية اعداد المواصفات في مجال الالات والكيمياويات والمعادن والفلزات والزراعه والاغذية والصحة والبيئه والماء والكهرباء والالكترونيات وانظمة الجودة والشهادات كما تظطلع بالانشطة الهندسية وباية انشطة اخرى يحددها مجلس الادارة.
كما تتولى الوحدات الرئيسية في المجموعه المعنية بوضع المواصفات القياسية لتشكيل مايلزم من لجان فنية لبحث المسائل المتعلقة ببرامج عملها ومجالات مسؤولياتها وعلى المجموعه ان تضع باعتبارها اراء الدول غير القادرة على المشاركة في انشطة اللجان الفنية.
تعرض المجموعه مشاريع المواصفات القياسية والوثائق الخاصة بالتوثيق بينها على الدول الاعضاء لاعتمادها وفقا للاجراءات المتبعة.
وتقوم المجموعه بمتابعة نشر المواصفات القياسية المعتمدة والوثائق الخاصة بالتوحيد القياسي,وذلك باللغات الرسمية وبحيث تنشر كاملة بدون أي قصور.
2-3-3-6 المجموعة المعنية باصدار الشهادات:
المجموعة المعنية باصدار الشهادات هي الوحدة التي تتولى القيام بالانشطة الرامية الى انشاء نظام مشترك لاصدار الشهادات فيما بين الدول الاعضاء كما تقوم باصدار الشهادات بالنيابة عن المعهد الى ان يتم تحقيق هذا الهدف.
وتصدر هذه المجموعه نوعين من الشهادات هي شهادات الجودة والمطابقة.
وتكون هذه الشهادات صالحة لمدة عامين على الاكثر قابلة للتجديد بشرط اتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على التجديد.
ويتم تسجيل شهادات الجوده والمطابقة الصادرة عن المعهد ويتولى الامين العام مسؤولية حماية الشهادات وعلامات المطابقة.
ويتم منح الشهادات مقابل رسوم مالية يجري تحديدها في اطار المبادئ التي تنص عليها اللوائح التي تصدر في هذا الشأن.
3-3-3-6 المجموعة المعنية بنظام اعتماد المختبرات والخدمات الفنية .
يقوم المعهد بحصر شامل لقواعد المعايرة المعمول بها حاليا وذلك من خلال وحدة اصدار شهادات اعتماد خدمات المعايرة التابعة للمجموعة المعنية بنظام اعتماد المختبرات والخدمات الفنية كما يقوم بوضع سلسلة تتابعية تتيح التوصل الى المعايير القياسية المرجعية لكل وحدة من الوحدات الاساسية.
ويعمل المعهد كوسيط تستعين به اية وحدة لاستيفاء اشتراطات المعايرة التي قد تنشأ في اية حلقة من حلقات السلسلة التي سيجري انشائها ويقوم المعهد من خلال الخبراء العاملين به باصدار شهادات تبين مدى دقة وضبط الخدمات التي يقدمها أي مختبر للمعايرة.
كما سيقوم المعهد بتوفير خدمات في مجال المقاييس مستفيدا في ذلك اقصى استفادة من الامكانات المتاحة لدى الدول الاعضاء كما سيقوم ايضا بالسعي الى ايجاد حلول كما ينشأ من مشاكل في مجال المقاييس وذلك من خلال اجراء بحوث منسقة.
ويتم اصدار شهادات للمختبرات الموجودة حاليا لدى الدول الاعضاء عن طريق نظام الاعتماد وذلك في ضوء قدرتها على اجراء اختبارات معملية معنية وفحوص لتحديد مدى المطابقة مع المعايير القياسية وسيجري من خلال هذا النظام وضع قواعد لمعادلة نتائج الفحوص والمقارنة فيما بينها والاعراف المتبادل بها.
وتتقاضى هذه المجموعه التي ستقوم بتنسيق عملية استيفاء الاشتراطات وتحديد مستوى الخدمات الفنية المقدمة رسوما عن خدماتها يجري تحديدها طبقا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح.
4-3-3-6 مجموعة خدمات التخطيط والبرمجة والدعم الفني:
تتولى هذه المجموعة توفير الخدمات الفنية الاساسية التي يحتاجها المعهد للمواصفات والمقاييس ولعد برامج العمل السنوية لهذه المجموعه بالتنسيق مع معاهد المواصفات والمقاييس الموجودة لدى الدول الاعضاء ثم ترفعها الى الجمعية العمومية للموافقة عليها.
ويتم خلال التشاور وضع لائحة الخدمات التي يقدمها المعهد للمواصفات والمقاييس الى اعضاءه ,وكذلك اعداد وتطوير مشاريع الخطوط العامة للسياسات التي ينتهجها المعهد ثم تعرض هذه اللائحة وتلك المشاريع على مجلس الادارة لاعتمادها ووضعها في شكلها النهائي بحيث تصبح وثائق رسمية.
وتقوم هذه المجموعه بانشطة في مجالي التوثيق والمعلومات لصالح الدول الاعضاء وتحدد المجموعه احتياجات الدول الاعضاء من تدريب في المجالات انشطة المعهد وتقوم بتنظيم برامج تدريب خاصة لهذا الغرض.
وتقوم المجموعه بترجمة مشاريع المواصفات القياسية وشهادات التوحيد القياسي التي يعدها المعهد بالمواصفات والمقاييس الى اللغات الرسمية للمعهد وتتولى توزيعها على الدول الاعضاء ويتولى المعهد للمواصفات والمقاييس اجراء التنسيق اللازم في مابين الدول الاعضاء فيما يتعلق بالتوحيد القياسي ويسهم في تادية هذه الخدمات بما يتناسب واحتياجات الدول الاعضاء.
5-3-3-6 مجموعة الخدمات الادارية والمالية العامة
تكلف وحدة الخدمات الادارية والمالية بمختلف المهام المتعلقة بشؤون العاملين والشؤون المالية ,والمطبوعات,والعلاقات العامة,والمؤتمرات وبيع الوثائق وغير ذلك من المهام الادارية المماثلة وخاصة:
1. شؤون العاملين.
2. تنظيم تدريب الموظفين والاشراف على البرامج التي يتم وضعها لهذه الغاية.
3. الخدمات العاملة وتشمل التسجيل العام لموظفي المعهد وخدمات المقر.
4. تقديم الاستثمارات للمجموعات الاخرى بشأن الامور التنظيمية.
5. اعداد الدراسات حول التنظيم الاداري في المعهد.
6. مسك حاسبات المعهد وتدقيقها.
7. الاشراف على التخزين والمشتريات.
8. اعداد ميزانية المعهد.
9. تنظيم الخدمات الادارية للمؤتمرات والاجتماعات.
10. المحافظة على المكتبة والسجلات وتنظيمها واستخدامها.