المادة (4) :
1-4 اعضاء المعهد هم الدول الاعضاء في المنظمة التي صادقت على هذا النظام الاساسي: كما هو وارد ادناه في 4-2 وتمنح صفة المراسل كما هو وارد فيما بعد في 4-3.
2-4 اعضاء المعهد هم الدول الاعضاء في المنظمة التي صادقت على النظام الاساسي للمعهد ويعين كل عضو جهازه الوطني المختص في توحيد المواصفات والمقاييس كممثل له في المعهد على ان يتم ذلك وفقا للاجراءات المحددة في اللوائح الداخلية.
3-4 يمكن ان تمنح صفة المراسل الى:
أ- الاجهزة الوطنية المعنيه بتوحيد المواصفات والمقاييس في الدول الاعضاء التي ليس جهاز متخصص في توحيد المواصفات والمقايس او الى.
ب- الاجهزة الوطنية المتخصصة في توحيد المواصفات والمقاييس في الدول غير الاعضاء.
يتم منح هذه الصفة وفقا للاجراءات التي يحددها مجلس الاداره وليس للمراسل حق التصويت.
4-4 عند تنفيذ الفقرتين 2و3 من هذه المادة لايسمح الا بقبول جهاز واحد فقط لتمثيل الدولة العضو