المادة (2) :
بخصوص هذا المعهد يتم استخدام المصطلحات والتعريفات التالية:
1-2 المنظمة: منظمة المؤتمر الاسلامي.
2-2 الميثاق: ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي.
3-2 النظام الاساسي: النظام الاساسي لمعهد البلدان الاسلامية للمواصفات والمقاييس.
4-3 المعهد: معهد البلدان الاسلامية للمواصفات والمقاييس.
5- 3 الدولة العضو: الدولة العضو in منظمة المؤتمر الاسلامي والتي صادقت على هذا النظام الاساسي.
6 - 2 الممثل: سلطة وطنية للمواصفات والمقاييس تمثل الدولة العضو في المعهد (سميك) .
7-2 مواصفات المعهد: المواصفات التي اعتمدها ونشرها المعهد (سميك) .
8-2 المواصفة الموحدة: مواصفات حول نفس الموضوع والتي تقرها هيئات المواصفات المختلفة التي تتبادل في بينها المنتجات والعمليات والخدمات او التي يتحقق فيما بينها تفاهم متبادل حول نتائج الاختبار او حول المعلومات المقدمة وفقا لهذه المواصفات,
9 - 2 وثيقة مرجعية: أي وثيقة تستخدم كاساس لوضع مواصفات (المعهد) او مواصفات موحدة.
10-2 الشهادات: اجراء يقدم فيه طرف ثالث ضمانا خطيا بان المنتج او العملية او الخدمة يتفق مع الاشتراطات المحددة.
11-2 الاعتماد: اجراء تشهد فيه هيئة مفوضة رسميا بان جهاز او شخصا معينا قادر على القيام بمهام محددة.
12-2 تقييم المطابقة: أي نشاط يتعلق بالتحديد المباشر او غير المباشر لدى استيفاء المتطلبات الملائمة.
13-2 المفرائيس: علم القياس يشمل التقييس جميع الجوانب النظرية والعملية بالرجوع الى المقياسات مهما كانت تقريبية او مطبقة في العلوم والتكنولوجيا.