مادة 51

معرف المادة: 48830

رقم المادة : 2802

مادة 51 يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للدول الأطراف التي صادقت عليها بعد اكتمال تصديق ثلثي الدول الأطراف على التعديلات.