مادة 39

معرف المادة: 48818

رقم المادة : 2802

مادة 39 1- تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه وفي حصول المواطن مجاناً على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وعلى مرافق علاج الأمراض من دون أي نوع من أنواع التمييز. 2- تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابير الآتية: (أ) تطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي. (ب) العمل على مكافحة الأمراض وقائياً وعلاجياً بما يكفل خفض الوفيات. (ج) نشر الوعي والتثقيف الصحي . (د) مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد. (هـ) توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد. (و) مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي. (ز) مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة.