مادة 31

معرف المادة: 48810

رقم المادة : 2802

مادة 31 حق الملكية الخاصة مكفول لكل شخص ويحظر في جميع الأحوال مصادرة أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية.