مادة 21

معرف المادة: 48800

رقم المادة : 2802

مادة 21 1- لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو التشهير بمس شرفه أو سمعته. 2- من حق كل شخص أن يحمي القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.