مادة 20

معرف المادة: 48799

رقم المادة : 2802

مادة 20 1- يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان. 2- يفصل المتهمون عن المدانين ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين. 3- يراعي في نظام السجون أن يهدف إلى إصلاح المسجونين وإعادة تأهيلهم اجتماعيا.