مادة 2

معرف المادة: 48781

رقم المادة : 2802

مادة 2 1- للشعوب كافة الحق في تقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها ومواردها ولها الحق في أن تقرر بحرية اختيار نمط نظامها السياسي وأن تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 2- للشعوب الحق في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية. 3-أن أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية كافة هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها. 4- للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي.