المادة 5 من الملحق الثاني (التوفيق)

معرف المادة: 48772

رقم المادة : 2801

المادة 5 تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، وتحدد اللجنة إجراءاتها ، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك . وتصدر اقتراحا بحل النزاع ، وعلى الأطراف ان تنظر فيه بحسن نية .