المادة 1 من الملحق الثاني (التوفيق)

معرف المادة: 48768

رقم المادة : 2801

المادة 1 تنشئ لجنة للتوفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع ، وتتألف هذه اللجنة ، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك ، من خمسة أعضاء ، يعين كل طرف عضوين ويختار هؤلاء الأعضاء مجتمعين رئيسا للجنة .