المادة 3 من الملحق الثاني (التحكيم)

معرف المادة: 48753

رقم المادة : 2801

المادة 3 1- إذا لم يكن قد عين رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين ، من تعيين المحكم الثاني ، يقوم المدير العام لمنظمة الأغذية و الزراعة ، بناء على طلب احد أطراف النزاع ، بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين . 2- إذا لم يعين أحد الإطراف في النزاع محكما ، خلال شهرين من تلقي الطلب ، يجوز للطرف الآخر إبلاغ ذلك إلى المدير العام لمنظمة الأغذية و الزراعة ، الذي يقوم بتعيين المحكم الأخر خلال فترة شهرين آخرين .