المادة 33 من المعاهدة (إنهاء العمل)

معرف المادة: 48748

رقم المادة : 2801

المادة 33 إنهاء العمل بالاتفاقية 33-1 ينتهي العمل بهذه المعاهدة تلقائيا إذا انخفض عدد الأطراف المتعاقدين ، نتيجة الانسحاب ، عن أربعين عضوا، إلا إذا قرر باقي الأعضاء خلاف ذلك بإجماع الأصوات. 33-2 تتولى جهة الإيداع إبلاغ جميع الأطراف المتعاقدة عندما ينخفض عدد الأطراف المتعاقدة إلى أربعين. 33-3 في حالة انتهاء العمل بالتعهد، يتم التصرف بإيداع الأصول وفق للائحة المالية التي سيقرها الجهاز الرياسي.