المادة 33
إنهاء العمل بالاتفاقية
33-1 ينتهي العمل بهذه المعاهدة تلقائيا إذا انخفض عدد الأطراف المتعاقدين ، نتيجة الانسحاب ، عن أربعين عضوا، إلا إذا قرر باقي الأعضاء خلاف ذلك بإجماع الأصوات.
33-2 تتولى جهة الإيداع إبلاغ جميع الأطراف المتعاقدة عندما ينخفض عدد الأطراف المتعاقدة إلى أربعين.
33-3 في حالة انتهاء العمل بالتعهد، يتم التصرف بإيداع الأصول وفق للائحة المالية التي سيقرها الجهاز الرياسي.