المادة -20-

معرف المادة: 48711

رقم المادة : 2800

المادة -20- الوثائق 1.يجوز للدولة الطرف ان تقوم ,بموجب اشعار خطي موجه للامين العام للامم المتحدة ,بالانسحاب من هذا البروتوكول ويبدأ سريان هذا الانسحاب عقب مرور عام واحد على تاريخ تلقي الاشعار مالم يحدد الاشعار تاريخا لاحقا. 2. ولايؤثر الانسحاب باي شكل على واجب أي دولة طرف بالوفاء باي التزام وارد في هذا البروتوكول في حالة خضوعها بهذا الالتزام على نحو مستقل بموجب القانون الدولي.