المادة -19-

معرف المادة: 48710

رقم المادة : 2800

المادة -19- التطبيق المؤقت يجوز للدولة التي تنوي التصديق على هذا البروتوكول او الموافقة عليه او قبوله او الانضمام اليه ان تخطر الوديع في أي وقت بانها ستطبق هذا البروتوكول بصفة مؤقته لفتره لاتتجاوز سنتين.