المادة -18-

معرف المادة: 48709

رقم المادة : 2800

المادة -18- بدء النفاذ 1. يبدأ نفاذ هذا البروتومول عقب مرور 30 يوما على تاريخ ايداع الصك العاشر من صكوك التصديق او الموافقة او القبول او الانضمام. 2. وبالنسبة الى كل عضو في السلطة يصدق على هذا البروتوكول او يوافق عليه او يقبله او ينضم اليه بعد ايداع الصك العاشر من صكوك التصديق او الموافقة او القبول او الانضمام. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين التالي لايداع صك تصديقه او موافقته او قبوله او انضمامه.