المادة-14-
تسوية المنازعات
1. فيما يتعلق بتنفيذ الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا البروتوكول تتخذ السلطة الترتيبات الملائمة لتسوية مايلي على النحو السليم.
(أ) المنازعات التي لها طابع القانون الخاص التي تكون السلطة طرفا فيها.
(ب) المنازعات التي يشترك فيها أي موظف في السلطة او أي خبير موفد للعمل بالسلطة ذكرا كان او انثى ويتمتع بالحصانه بسبب مركزه الرسمي اذا لم يكن الامين العام قد اسقط هذه الحصانة.
2. أي نزاع تشترك فيه السلطة وعضو السلطة بشان تفسير هذا البروتوكول او تطبيقه ولايسوى بالتشاور او التفاوض او باية طريقة اخرى متفق عليها للتسوية خلال الاشهر الثلاثة التالية لتقديم طلب من احد طرفي النزاع يحال بناء على طلب أي من الطرفين الى فريق من ثلاثة محكمين:
(أ) محكم يسميه الامين العام, ومحكم يسميه الطرف الاخر في النزاع,اما الثالث سيرأس الفريق فيختاره المحكمان الاولان.
(ب) اذا لم يقم أي من الطرفين بتعيين محكم خلال شهرين من تعيين الطرف الاخر لمحكم شرع رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار في مثل هذا التعيين,واذا لم يتمكن المحكمان الاولان من الاتفاق على تعيين المحكم الثالث في غضون ثلاثة اشهر من تعيين المحكمين الاولين اختار رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار المحكم الثالث بناء على طلب من الامين العام او الطرف الاخر في النزاع.