المادة -13-
الاتفاقات التكميلية
هذا البروتوكول لايقيد او يمس باي حال الامتيازات والحصانات التي منحها او قد يمنحها فيما بعد للسلطة أي عضو فيها بسبب وجود مقر للسلطة او مراكزها او مكاتبها الاقليمية في اقليم ذلك العضو. ولايعتبر هذا البروتوكول حائلا دون ابرام اتفاقات تكميلية بين السلطة واي عضو في السلطة.