المادة -12-
العلاقة بين اتفاق المقر والبروتوكول
تكون احكام هذا البروتوكول مكملة لاحكام اتفاق المقر.وفي حالة كون اي حكم في هذا البروتوكول متصلا بنفس الموضوع ينظر الى الحكمين حيثما امكن باعتبارهما متكاملين بحيث يطبق كلا الحكمين ولايحد احداهما من تاثير الاخر.غير انه في حال وجوب تضارب يجري الاخذ باحكام الاتفاق.