الماده -11-

معرف المادة: 48702

رقم المادة : 2800

الماده -11- جوازات المرور والتاشير 1. دون الاخلال بامكانية قيام السلطة باصدار وثائق سفر خاصة بها تعترف الدول الاطراف في هذا البروتوكول بجوازات مرور الامم المتحدة الصادرة لموظفي السلطة وتقبلها. 2. ينظر باسرع وقت ممكن في طلبات التاشيرات (متى لزمت) المقدمة من موظفي السلطة وترفق بطلبات التاشيرات (اذا لزمت) المقدمة من موظفي السلطة الذين يحملون جوازات مرور الامم المتحدة وثيقه تفيد سفرهم في عمل رسمي للسلطة.