المادة-10-
احترام القوانين والانظمة
من واجب جميع الاشخاص المشار اليهم بالمواد 9,8,7 دون الاخلال بما لهم من امتيازات وحصانات ان يحترموا قوانين وانظمة عضو السلطة الذي قد يقومون باعمال للسلطة في اقليمه او قد يمرون باقليمه بينما يقومون بمثل هذه الاعمال. ومن واجبهم ايضا عدم التدخل في الشؤون الداخلية لذلك العضو.