الماده-9-

معرف المادة: 48700

رقم المادة : 2800

الماده-9- الخبراء الذين يقومون بمهام السلطة 1. يمنح الخبراء (بخلاف الموظفين الداخلين في نطاق الماده 8) الذين يؤدون مهام للسلطة مايلزم من امتيازات وحصانات لكي يؤدوا وظائفهم باستقلالية خلال فتره مهمتهم بما فيها الوقت الذي يستغرقه السفر المتعلق بمهامهم ويمنحون على وجه التحديد مايلي: (أ) الحصانه من الاعتقال والاحتجاز الشخصي ومن الاستيلاء على امتعتهم الشخصية. (ب) الحصانه من الاجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يصدر عنهم من كلمات منطوقه او مكتوبة او بما ياتونه من اعمال عند ممارسة اعمالهم وتستمر هذه الحصانه حتى ولو لم يعد الاشخاص المعنيون يستخدمونه في مهام السلطة. (ج) حرمة جميع الاوراق والوثائق. (د) حق استعمال الشفرات وتلقي الاوراق او المراسلات عن طريق حامل حقيبه او في حقائب مختومة.وذلك لاغراض تراسلهم مع السلطة. (هـ) الاعفاء من الضرائب فيما يتعلق بما تدفعه لهم السلطة من المرتبات والمكافات او أي شكل اخر من المدفوعات .ولايسري هذا الحكم بين الخبير او الخبيره وعضو السلطة الذي يكون هو او هي من رعاياها. (و) التمتع فيما يتعلق بقيود النقل والصرف ,بنفس التسهيلات الممنوحة لممثلي الحكومات الاجنبية القائمين بمهام رسميه مؤقتة. 2. تمنح الامتيازات والحصانات للخبراء لا من اجل تحقيق المنفعه الشخصية للافراد انفسهم وانما لضمان الممارسة المستقلةلمهامهم المتعلقة بالسلطة . ومن حق الامين العام بل ومن واجبه اسقاط الحصانه عن أي خبير عندما يرى انها سوف تعوق سير العدالة وان من الممكن اسقاطها دون المساس بمصالح السلطة.