المادة-8-

معرف المادة: 48699

رقم المادة : 2800

المادة-8- الموظفون 1. يحدد الامين العام فئات الموظفين الذين تسري عليهم احكام الفقرة 3 من هذه المادة ويقدم الامين العام هذه الفئات الى الجمعية. وبعد ذلك تبلغ الفئات الى حكومات جميع اعضاء السلطة وتبلغ اسماء الموظفين المدرجة اسمائهم الى حكومات اعضاء السلطة من وقت لاخر. 2. يتمتع موظفوا السلطة بغض النظر عن جنسياتهم بالامتيازات والحصانات التالية: (أ) الحصانه من الاجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من كلمات منطوقة او مكتوبة وبكل ماياتونه من اعمال بصفتهم الرسمية. (ب) الحصانه من الاعتقال اوالاحتجاز الشخصي فيما يتعلق بالاعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية. (ج) الاعفاؤ من الضرائب فيما يتصل بما تدفعه لهم السلطة من المرتبات والمكافات او أي شكل اخر من المدفوعات. (د) الحصانة ازاء التزامات الخدمة الوطنيه بشرط قصر مدة الحصانة .فيما يتصل بالدول التي يكونون من رعاياها .على موظفي السلطة الذين ادرجت اسماؤهم بحكم واجباتهم في قائمة معدة من قبل الامين العام ومعتمدة من الدولة المعنية وفي حالة استدعاء موظفين اخرين بالسلطة للخدمة الوطنية ,تقوم الدولة المعنيه بناء على طلب الامين العام بمنح ماقد يلزم من تاجيلات مؤقته لهذا الاستدعاء للموظفين من اجل تجنب وقف الاستمرار في الاعمال الضرورية. ( هـ) الاعفاء لهم ولازواجهم ومن يعولون من الاقارب من قيود الهجرة واجراءات تسهيل الاجانب . (و) التمتع فيما يتعلق بتسهيلات الصرف بنفس الامتيازات الممنوحة لذوي الرتب المماثلة من اعضاء البعثات الد\بلوماسية لدى الحكومات المعنية. (ز) الحق في ان يستوردوا,مع الاعفاء من الرسوم اثاثهم وامتعتهم عند بدء استلام وظائفهم في البلد المعني. (ح) الاعفاء من تفتيش امتعتهم الشخصية الا اذا كانت هناك اسباب جدية تدعو الى الاعتقاد بان هذه الامتعه تتضمن مواد ليست للاستعمال الشخصي او مواد محظورة استيرادها او تصديرها بموجب القانون او المواد التي تخضع لانظمة الحجر الصحي لدى الدولة الطرف المعنيه ويجري التفتيش في هذه الحالة بحضور الموظف المعني ويجري في حالة الامتعه الرسمية بحضور الامين العام او ممثله او ممثلها المفوض. (ط) التمتع فيما يتعلق بانفسهم وازواجهم ومن يعولون من الاقارب بنفس الممنوح للموظفين الدبلوماسيين من تسهيلات الاعادة للوطن فو اوقات الازمات الدولية. 3. بالاضافة الى الامتيازات والحصانات المحددة في الفقرة 2 يمنح الامين العام او أي موظف يعمل بالنيابة عنه في حالة تغيبه عن العمل والمدير العام للمؤسسة فيما يتعلق بانفسهم وازواجهم واولادهم القصر,نفس الامتيازات والحصانات والاعفاءات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين وفقا للقانون الدولي. 4. تمنح الامتيازات والحصانات لموظفي السلطة لا من اجل تحقيق المنفعه الشخصية للافراد انفسهم.وانما لضمان الممارسة المستقلة لمهامهم المتعلقة بالسلطة ومن حق الامين العام بل ومن واجبه اسقاط حصانة أي موظف اذا راى ان الحصانة تعوق سير العدالة وان من الممكن اسقاطها دون المساس بمصالح السلطة وفي حالة الامين العام يكون للجمعية الحق في اسقاط الحصانة. 5. تتعاون السلطة في جميع الاوقات مع السلطات المناسبة التابعة لاعضاء السلطة من اجل تيسير اقامة العدالة على النحو السليم وضمان احترام انظمة الشرطه والحيلوله دون وقوع أي اساءات فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات والتسهيلات المشار اليها في هذه الماده. 6. ووفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في الدولة المعنيه على موظفي السلطة ان يحصلوا على تغطية بالتامين من المخاطر ضد الغير فيما يتصل بالمركبات التي يملكونها او يشغلونها.