الماده -5-

معرف المادة: 48696

رقم المادة : 2800

الماده -5- التسهيلات المالية 1. يجوز للسلطة دون ان تخضع لاي من انواع الرقابة او الانظمة المالية او المكابله (الموراتوريوم) ان تقوم بحرية بما يلي: (أ) شراء اية عملات بالسبل المرخص بها وحيازتها والتصرف فيها. (ب) حيازة الاموال او الاوراق المالية او الذهب او العملات من أي نوع .وتشغيل الحسابات باية عملة . (ج) تحويل ماتملكه من اموال او اوراق مالية او ذهب او عملة من بلد الى اخر. او داخل أي بلد او تحويل اية عملة تحوزها الى اية عملة اخرى. 2. تولي السلطة عند ممارستها حقوقها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة الاعتبار الواجب لاي بيانات مقدمة من حكومة او عضو بالسلطة بمقدار مايمكن الاخذ بهذه البيانات دون اضرار بمصالح السلطة.