المادة-3-

معرف المادة: 48694

رقم المادة : 2800

المادة-3- الشخصية القانونية للسلطة تكون للسلطة شخصية قانونية وتكون لها الاهلية القانونية لان: (أ) تبرم العقود (ب) تقتني الممتلكات العقارية والمنقولة وتتصرف فيها. (ج) تكون طرفا في الاجراءات القانونية.